|
أخبار عاجلة - 11/11/2009 - 1:54 pm الملف برس /قصي المسعودي
دعت وزارة حقوق الإنسان الأشخاص المتضررين من جراء عمليات القوات الأميركية العسكرية إلى مراجعة المركز الرئيسي في البوابة رقم (13) قاعدة النصر قرب مطار بغداد الدولي للنظر في موضوع تعويضاتهم والتي سينظر فيها أول وثالث خميس من كل شهر، ويجب إن تقدم الدعاوى الخارجية (قانون التعويضات الخارجية) بناءا على التعليمات الصادرة التي يجب إن تتوفر في الأشخاص المتضررين ، منها أن يكون المدعي مقيما في العراق أو شخصا على علاقة وثيقة مع العراق وان يكون قادرا على بيان كيفية تأثير الخسارة عليه بصورة مباشرة . وإذا كان المدعي قدم طلبا بالنيابة عن شخص آخر ينبغي إن يكون قادرا على تقديم توكيل من صاحب الطلب الفعلي ، وأوضح المصدر انه سيتم تعويض الأشخاص المدعين إذا ثبت إن القوات الأميركية كانت مسؤولة مباشرة عن الإضرار ، وأضاف المصدر أنه يجب على المدعي إن يحدد مبلغ التعويض محدد إما بالدولار أو بالدينار العراقي .وينبغي إن يقدم أدلة تثبت المبلغ المطالب به ، أضافه إلى توثيق جميع المعلومات أثناء الحادث بما في ذلك معلومات عن موظفي الوحدة العسكرية التابعة للقوات الأميركية . أضافة إلى تقديم الشهود والبيانات التي أدلى بها وتقديم صور وغيرها من الأدلة ، فضلا عن تقديم نسخة من هوية المدعي والأشخاص المشاركين في المطالبة . كذلك تقديم إيصالات التصليح أو تقديرات التصليح وسجلات طبية أو تقديم شهادات وفاة إذا كانت هنالك وفاة ، وإذا كان المدعي قد تضرر له عقار فيجب تقديم سند العقار . وأضاف المصدر إن المدعي يجب إن يقدم طلباته خلال سنتين من تاريخ وقوع الحادث لتقديم المطالبه وإذا رفضت فله الحق في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار وإذا رفض الطعن فسيكون نهائيا .
ويمكن للمطالب المراسلة عبر البريد الالكتروني التالي :
iclientservices @ iraq .centcom.mil
المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس
|